نهاية المرام
نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
وقال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
(الثاني) الزوجة، ويشترط أن تكون (كونها - خ) مسلمة أو كتابية.
ولا يصح بالمشركة والناصبة.
<div>____________________
<div class="explanation"> زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، ولا خلاف في انعقاده بكل من هذه الألفاظ الثلاثة.
والأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء وجعل السيد المرتضى رضي الله عنه تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة والتحليل وهو جيد لو ثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله.
قوله: (الثاني: الزوجة ويشترط أن تكون مسلمة أو كتابية) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التمتع بالكتابية، بل قد بينا فيما سبق بأن (أن - خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو من رجحان.
ويدل على جواز - التمتع بها مضافا إلى ما - سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا (1) وعن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (أن - خ) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (2).
قوله: (ولا يصح بالمشركة والناصبة) لا ريب في ذلك، لأن الناصبية كافرة فيتعلق بها ما يتعلق بالكفار ومن جملة ذلك تحريم التناكح بينهم وبين المسلمين، والخوارج من أقسام النواصب، أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية</div>
صفحه ۲۲۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید