214

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.

<div>____________________

<div class="explanation"> وكذا لو لم يوجد إجابة ولا رد مع احتمال الكراهة أو التحريم هنا لتناول النهي الوارد عن الخطبة بعد الخطبة لهذه الصورة.

ولو أقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي وعقد صح العقد لعدم تعلق النهي به لو ثبت اقتضاؤه الفساد.

قوله: ((السادسة) نكاح الشغار باطل الخ) قال الجوهري: الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، وقريب منه في القاموس.

قيل: وهو مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك ومنه قوله زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه فافتخرت يوما عليه وتطاولت فشكاها إلى أبيه فدخل عليها بالدرة ويضربها ويقول لها: أشغرا وفخرا أو لأنه يتضمن رفع المهر، أو من قوله: شغر البلد، إذا خلا من القاضي والسلطان، لخلوه من المهر.

وهذا النكاح باطل بإجماع العلماء، والأخبار الواردة ببطلانه مستفيضة.

(منها) ما رواه الكليني، عن غياث (عمار - يب) بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا بهذا وهذا بهذا (1).

والجلب محركة له معان، منها أن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب</div>

صفحه ۲۱۶