203

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.

<div>____________________

<div class="explanation"> يثبت ما يزيله، ومن لزوم الضرر ببقائها معه كذلك، المنفي بالآية (1) والرواية (2)، والمسألة محل تردد.

نعم الظاهر اشتراط ذلك في وجوب الإجابة منها أو من وليها وإن رجحت مع كمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نكاح جويبر (3) وغيره.

قوله: (ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق) هذا أحد القولين في المسألة وأشهرهما، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب، وظاهر قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (4).

ونقل عن ابن الجنيد أنه أثبت لها الخيار بذلك، وحكى المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها.

وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله؟ (5) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما (6).</div>

صفحه ۲۰۵