201

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

نعم لا يصح نكاح الناصب، ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام.

ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن الرواية بمنع الدلالة، إذا الظاهر أن المراد من حل المناكحة والموارثة، الحكم بصحة نكاحهم وموارثتهم، لا جواز تزويجهم.

وأوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه - في - الصحيح عن العلا بن رزين أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة يرد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحالة (1).

قوله: (نعم لا يصح نكاح الناصب الخ) هذا الحكم لا شبهة فيه، لأن الناصب كافر، بل ورد أنه شر من عبدة الأوثان، فيكون نكاحه محرما كسائر الكفار، وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك.

ويزيده بيانا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة (الناصبية - خ ل) المعروفة بذلك (2).

وفي الصحيح، عن ربعي عن الفضيل بن يسار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: لا، ولا كرامة، قلت:

جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا، ولو جائني ببيت ملآن دراهم ما فعلت (3).

قوله: (ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة) أي لا يشترط في صحة</div>

صفحه ۲۰۳