192

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

<div>____________________

<div class="explanation"> انقضاءها ثبت النكاح وإلا تبين انفساخه من حين الارتداد بغير خلاف في ذلك عندنا وعند أكثر العامة، وقال بعضهم: ينفسخ العقد في الحال قبل الدخول وبعده وهو ضعيف، ولا يسقط من المهر - والحال هذه - شئ، لاستقراره بالدخول.

ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة في الحال فإنه لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد، وتبين زوجته منه، وتعتد عدة الوفاة.

وقد ورد بحكم المرتد عن فطرة روايات: (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال:

من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده (1).

وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (2).

قوله: وإذا أسلم زوج الكتابية الخ) هذا موضع وفاق من العلماء المجوزين نكاح الكتابية والمانعين، والخلاف إنما وقع في ابتداء نكاح المسلم، الكتابية لا في استدامته، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا.</div>

صفحه ۱۹۴