175

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> جريح قال: ليس لها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء (1) ثم قال في آخر الرواية: فآتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال: صدق وأقر به (2).

وهذه الأخبار كلها سليمة الطريق (الطرق - خ)، واضحة الدلالة، وفي معناه أخبار كثيرة (3).

فما ذكره جدي (قدس سره) من أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة أو مجلولة السند أو مقطوعة، غير جيد.

احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية (4) وما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع (5).

والجواب عن الآية - بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد - بالحمل على الدائم جمعا بين الأدلة.

وعن الرواية بحمل النهي فيها على الكراهة وحمل قوله: (هي من الأربع) على الاستحباب كما يدل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا عن أبي الحسن</div>

صفحه ۱۷۷