نهاية المرام
نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
ویرایشگر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
رجب المرجب 1413
محل انتشار
قم
(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ولو (أن - خ) دخل حرمت أبدا.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو زني بمتمتع بها في المدة فهي ذات بعل وبعدها في العدة فكما في عدة البائن.
ولا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، من اشتراكهما في المعنى المقتضى التحريم وخروج الأمة عن مورد النص، والأصح العدم.
قوله: ((السادسة) من تزوج امرأة في عدتها الخ) إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول.
ويدل على هذه الأحكام روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له إبداعا لما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (1).
وعن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم. لا تحل له أبدا (2).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال:
لا أما إذا كانت بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة</div>
صفحه ۱۶۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۱ وارد کنید