139

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا كذا لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت.

<div>____________________

<div class="explanation"> بعمل متقدمي الأصحاب ومتأخريهم وإجماعهم المنقول من جماعة والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه قوله: (ولا كذا لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت) المراد أنه يجوز إدخال العمة والخالة على بنت الأخ والأخت من غير اعتبار إذنهما.

وهذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا سوى ما أوهمه ظاهر عبارة ابن بابويه في المقنع (1)، مع أنه روى - في من لا يحضره الفقيه - جواز ذلك ولم يورد حديثا يخالفه، ويدل على جواز ذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن مالك من عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (2).

ولا قائل بالفرق بين الخالة والعمة.

ويستفاد من إطلاق النص وكلام الأصحاب، أنه لا يعتبر في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ والأخت، رضا المدخول عليهما، وهو كذلك.

ولكن هل يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو بنت أخت؟ أطلق الأكثر الجواز ولم يشترطوا ذلك، وجزم العلامة في جملة من كتبه باعتبار هذا الشرط، ومستنده غير واضح.

ثم إن قلنا باعتباره فلو أدخلت العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت جاهلا بالحال فهل يقع عقدها باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه، أوجهها الأول، لأن إلحاق ذلك بعقد الفضولي لا يخرج (جه - خ ل) عن القياس.</div>

صفحه ۱۴۱