134

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.

<div>____________________

<div class="explanation"> ملكه بعقد شرعي مملك ثم يطأها فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون ببعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها (1).

وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها، أحب إلي (2).

وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يشترط في ذلك وجود المصلحة للطفل، بل يكفي انتفاء المفسدة وأنه لا فرق بين كون الأب مليا وعدمه، ولا يتعدى ذلك إلى الجد، ولا إلى غيره من الأولياء.

قوله: (ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا) هذا قول علماء الإسلام كافة والأصل فيه قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (3) أي حرمت عليكم الجمع بينهما، والتأنيث (4) للتغليب، أو بتأويل الخصلة، أو يقال: إن الواو (5) نائب عن الفعل من غير اعتبار تذكيره وتأنيثه.

وقوله: (إلا ما قد سلف) قيل: معناه إن ما مضى مغفور لكم بدليل قوله</div>

صفحه ۱۳۶