128

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس.

أما الأول: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت الموطوءة على أب الواطئ وإن علا، وأولاده وإن نزلوا .

<div>____________________

<div class="explanation"> أو على التعاقب، لأن الكبيرة وإن خرجت عن الزوجية بإرضاع الأولى مع التعاقب إلا أن الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.

وإن لم يكن دخل بالمرضعة، فإن ارتضعا جملة بأن أعطت في الرضعة كل واحدة ثديا وارتويا جملة، انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمع بين الأم وبنتها بالعقد واختص التحريم بالكبيرة، لأنها أم زوجته، وله تجديد العقد على من شاء من الأختين، وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خاصة لتحقق الجمع المحرم، ويبقى نكاح الثانية، لأن الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها، ويبقى حل الصغيرة الأولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أخت للزوجة.

قوله: (السبب الثالث: في المصاهرة إلى قوله: وإن نزلوا) هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها.

ولا فرق في الموطوءة بالعقد بين أن يكون دائما أو منقطعا، والتحليل داخل في العقد أو الملك كما سيجئ بيانه.

وكما تحرم الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا، كذا تحرم مع العقد المجرد عن الوطء (1) لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) (2) فإنها تتناول</div>

صفحه ۱۳۰