121

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك (1).

والكلام في هذه كالتي قبلها، فإن جدة الولد ليست إحدى السبع، وإن اتفق كونها أما فتحريمها من تلك الحيثية، لا من حيث كونها جدة الولد.

ومن هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد أم أنثى، فإن هذا الرضيع يصير ولدك، بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك (لولدك - خ)، وجدة الولد محرمة عليك كما مر: فقد قيل بالتحريم هنا كذلك، وهو ضعيف جدا لأن تحريم جدة الولد ليس لكونها جدة ولا منحصرة في النسب.

وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، فإن الرضيع يصير ولدك بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبله وتصير زوجتك جدة ولدك ولا يحرم أيضا لما قررناه.

قال: (الرابعة) أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة (2).

والكلام في استثناء هذه أيضا كما مر، فإن أخت الولد ليست إحدى المحرمات السبع ومشتركة بين المحرمة بالنسب والمصاهرة.

وفي هذه الصورة كلام يأتي.

وقد ظهر من ذلك أن هذه الأربع النسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة وإنما هي (هن - خ ل) موافقات للمحرم بهما وأن استثناءها من القاعدة</div>

صفحه ۱۲۳