119

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وهنا مسائل (الأولى) إذا أكملت (كملت - خ) الشرائط صارت المرضعة أما وصاحب اللبن أبا وأختها خالة، وبنتها أختا، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الحسن، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال:

مرها فلتحللها يطيب اللبن (1).

وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم (2).

ولا يخلو معنى التحليل من نظر، وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن وهو بعيد.

قوله: (وهنا مسائل الأولى إذا كملت الشرائط الخ) الوجه في ذلك أن المرضعة لما صارت أما للرضيع (للمرتضع - خ) والفحل أبا صار آبائهما وأمهاتهما أجدادا وجدات وصار إخوة المرضعة وأخواتها أخوالا وخالات، وأولاد صاحب اللبن أخوه وأخوات، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا - إلا على قول الطبرسي رحمه الله، وكذا الكلام في باقي المحارم، وهذا موضع وفاق بين الأصحاب.

ويدل عليه ما استفاض وصح في الأخبار من قول النبي صلى الله عليه</div>

صفحه ۱۲۱