106

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> فإنه روى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة (خادم - ئل) تشترى (1).

واستدلوا على هذا القول أيضا بأن الرضاع الذي ينبت اللحم محرم والعشر، تنبت اللحم.

أما الأولى فمسلمة وأما الثانية:

فلما رواه - الشيخ في الصحيح - عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن (الذي - ئل) يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت (استخفت - خ ئل) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجال الذي بينها وبينه الرضاع (رضاع - ئل)، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم بعشر (تحرم عشر - ئل) رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (2).

وهذه الرواية غير دالة على المدعى، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه، فإنه عليه السلام نسب الحكم بكون العشر تنبت اللحم إلي غيره، ولما فهم منه السائل ذلك سأله عما عنده في ذلك، فأعرض عليه السلام عن الجواب، وقال له: (دع ذا) وأتى عليه السلام بكلام آخر لا دخل له في الجواب.</div>

صفحه ۱۰۸