46

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

پژوهشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.

صفحه ۵۰