نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، وإلا وجب عليه بذل الأجرة، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا للامتثال.
ولو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء.
الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج.
السادس: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. وعدمه كاللحية.
الثامن: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما.
التاسع: لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة، فيرتكب بدعة، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة.
المطلب الرابع (مسح الرأس) وهو واجب بالنص (1) والإجماع، ولا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.
صفحه ۴۱