نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، ولا لمن قصرت عنه، بل يرجع كمنهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه. والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة.
ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين، بل يكتفى بغسل الظاهر. ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه، كالحاجبين والأهداب (والشاربين والعنفقة، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور، والأقرب التخليل في العنفقة) (1) إذا لم يصل الماء إلى منابتها.
والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها.
والعذار (2) هو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما، لخروجهما عن اسم الوجه، ويجب غسل ما أحاطا به.
ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت، وجب تخليله على رأي، وإلا فلا.
وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها، بل يغسل الظاهر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير (3) اللحية، والظاهر قصور الغرفة عنها، ولأن فيه عسرا.
ولو نبت للمرأة لحية، فكالرجل. إن كانت كثيفة، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة فالوجهان. ويراد بالخفيف ما ترى (4) البشرة
صفحه ۳۶