نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی d. 726 / 1325نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف، لم يصح أيضا. وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال، صح وإلا فلا.
ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له، لم يصح.
الرابع: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، فتوضأ احتياطا ثم (تبين) (1) تيقن الحدث، فإن اكتفينا بالاستحباب مطلقا لا للحدث (صح) (2) ولم يشترط نية الوجوب، صح، لاستحبابه هنا للاحتياط لا للحدث، وإلا فلا، وهو أقوى، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث، فيكون مترددا في نية رفع الحدث، فلا يعتد بوضوءه، لاختلال النية بخلاف المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث، فإنه يحكم بصحته مع الشك والتردد، لأصالة بقاء الحدث، والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان، والمعنى هنا بالعكس.
الخامس: لو نوى أداء فرض الوضوء، لم يكف عن نية رفع الحدث (والاستباحة) (3) بل لا بد من أحدهما، على إشكال.
السادس: يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل، من الوجوب والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس، لم يصح، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به، فيبقى في العهدة.
السابع: لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول، ثم ظهر الكذب، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه، وإلا فلا.
ولو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت، لم يصح وضوءه، ويحتمل ضعيفا
صفحه ۳۲