نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

علامه حلی d. 726 AH
18

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

پژوهشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:

أما المقدمة ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.

صفحه ۱۹