172

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الثالث: ويستحب ليلة الفطر.

الرابع: أول ليلة من شهر رمضان.

الخامس: ليلة نصفه.

السادس: ليلة سبع عشرة منه.

السابع: ليلة تسع عشرة منه.

الثامن: ليلة إحدى وعشرين منه.

التاسع: ليلة ثلاث وعشرين منه.

العاشر: ليلة نصف رجب.

الحادي عشر: يوم السابع والعشرين منه.

الثاني عشر: ليلة نصف شعبان.

الثالث عشر: يوم الغدير.

الرابع عشر: يوم المباهلة.

الخامس عشر: يوم عرفة.

السادس عشر: يوم التروية.

السابع عشر: يوم نيروز الفرس. للروايات (1).

والثاني أقسام:

الأول: غسل دخول الحرم.

الثاني: دخول المسجد الحرام.

الثالث: دخول الكعبة.

الرابع: ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).

الخامس: ومشاهد الأئمة (عليهم السلام). للروايات (2).

والثالث أقسام:

الأول: غسل الإحرام للحج أو العمرة.

صفحه ۱۷۷