نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الزوال، لقول الصادق (عليه السلام): كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فيتأذى الناس بأرواح أباطهم وأجسادهم، فأمرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (1). وكلما قرب من الزوال كان أفضل، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.
فإن فاته قبل الزوال، قضاه بعده. ولو فاته يوم الجمعة، قضاه يوم السبت لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات المؤقتة، ولقول الصادق (عليه السلام) في رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت (2). وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال.
ولو فاته يوم السبت، لم يستحب قضاؤه بعده، للأصل السالم عن معارضة النص.
ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة، استحب له تقديمه يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها، وهو التنظيف يوم الجمعة، ولأن الصادق (عليه السلام) أمر أصحابه بذلك (3). وكذلك الكاظم (عليه السلام) (4).
فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة، استحب له الإعادة، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل، أما لو وجده بعد الزوال، فالأقرب عدم الإعادة، لفوات الوقت، والقضاء كالتقديم في البدلية، وكذا السبت.
ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت، احتمل استحباب التقديم، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة. وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم، كصلاة الليل للشاب.
صفحه ۱۷۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید