نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفصل السادس (في غسل مس الأموات) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله (عليه السلام): من غسل ميتا فليغتسل (1).
ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2). ولقول أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا قال: وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (3).
وكذا يجب الوضوء بمسه، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شئ. وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، ولقول الصادق (عليه السلام): وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (4).
قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، ويغسل يده (5). وفي وجوبه نظر.
صفحه ۱۷۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید