124

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود، ولم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.

ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم، استمرت.

والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على الحالين كما بينا.

وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ، لم يجب عليها بقية الأغسال. ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر، انتقل حكمها.

وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.

وغسلها كغسل الحائض، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.

صفحه ۱۲۹