نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي.
ولو أخلت بالغسل أو الوضوء، لم تصح صلاتها. ولو أخلت بالغسل، لم يصح صومها.
ولو انقطع دمها للبرأ، أو كانت مجنونة وانقطع، ففي وجوب الغسل إشكال، أقربه ذلك.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما، لقوله (عليه السلام): لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة (1).
ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة، فإن قدمتها على الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت، وإلا أعادتها بعده.
ولو أخرت: فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة، كستر العورة، والاجتهاد في القبلة، والأذان والإقامة، وانتظار الجماعة والجمعة، جاز، وإلا فلا، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.
ولو انتقض وضوءها قبل الصلاة بريح، لزمها الوضوء.
وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم، فالأقرب العدم، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود، ويحتمل وجوبه، كما يجب تجديد الوضوء.
ولو انتقض بالبول، وجب التجديد لظهور النجاسة، وهي غير ما ابتليت به.
صفحه ۱۲۷