نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام
علامه حلی d. 726 AHنهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
الفصل الرابع (في طهارة المضطر) وله صورتان:
الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة، وجب، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي (عليه السلام) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح على الجبائر (1)،
صفحه ۶۴