وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم، أعاد الطهارة والصلاة، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا الاستباحة ولا الوجوب في الثاني، فلا يقع على وجهه، فلا يجزي في الدخول ولا الأول.
ولو نوى أحدها فكذلك، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة.
ولو صلى بكل منهما صلاة. أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني.
السادس: لو تطهر وصلى وأحدث، ثم توضأ وصلى أخرى، ثم ذكر الإخلال المجهول، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا. ولو اتفقا أعاد العدد ينوي به ما في ذمته. ولو كان الشك في صلاة يوم، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها ما في ذمته.
السابع : لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم، أعاد صبحا ومغربا وأربعا مرتين، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته، فإن عين وجبت ثالثة، وله الإطلاق الثاني (1) مع مراعاة الترتيب على الأقوى، فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلى عن كل ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا. ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه، وصلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة وذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة، صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، وإلا اكتفى بالثلاث.
الثامن: لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ وعلى جسده نجاسة عينية، صحت طهارته، للامتثال.
صفحه ۶۲