ولو مسح بخرقة مبلولة، فإن كانت الأصابع مشدودة، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح وشبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك، ولو كانت سليمة، فإشكال.
ولو كان رأسه مبتلا أو رجلاه، ففي جواز المسح عليه إشكال.
والمسح على الأذنين والعنق بدعة، لعدم المشروعية، وقول الباقر (عليه السلام): عن الأذنين ليس عليهما غسل ولا مسح (1).
ولا تكرار في مسح الرأس ولا الرجلين، للامتثال بالمرة، وعدم دليل الزيادة، ولأنه (عليه السلام) مسح مرة في البيان، وقال الصادق (عليه السلام):
مسح الرأس واحدة (2).
المطلب الخامس (مسح الرجلين) وهو واجب بالنص (3)، ولا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع، لقرائة الجر (4)، ولا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن، ولا مع العطف، ولقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال، خصوصا مع اشتباه الحال، ووصف علي والباقر وابن عباس (عليهم السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومسح على قدميه ونعليه (5).
ويجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين. وحدها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما مجمع الساق والقدم للخبر (6).
صفحه ۴۴