نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام
علامه حلی d. 726 AHنهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات، وما يجب عليها ويسقط عنها، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة، فإن الحيض علة فيه، بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما، لم ينقض طهارتها، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.
صفحه ۱۳۳