نهاية الإحكام
نهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید
نهاية الإحكام
علامه حلی d. 726 AHنهاية الإحكام
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود، ولم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم، استمرت.
والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على الحالين كما بينا.
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ، لم يجب عليها بقية الأغسال. ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر، انتقل حكمها.
وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.
وغسلها كغسل الحائض، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.
صفحه ۱۲۹