326

نفح العبير

نفح العبير

ناشر

مدار الوطن للنشر

ویراست

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

سال انتشار

جـ ٤ (١٤٢٦)

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

قلت: هذا على لفظ مسلم، وفيه تقديم وتأخير، وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله، وهو صريح، وقول الحافظ: وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث فلا، وإن أراد طريق أبي بشر فنعم، فكان ماذا؟ وجلُّ أصحاب سعيد لا يذكرونها؟!
والذي يتحرر لي جواز التغطية للوجه من حاجة كحر أو غبار أو نحو ذلك وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد، كما تقدم فأما من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط وهذا نوع من الجمع بين الآثار، والحديث على ما في الزيادة من كلام كما تبين لك.
هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلًا فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (١).
والله ربي أسأل مغفرة الذنوب وستر العيوب إنه جواد كريم وصلى الله على نبيه وخليله محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب/ أبو محمد
الرياض ص. ب ٩٠١
١١٤١٣

(١) على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ما هو معلوم.

4 / 103