175

نفح العبير

نفح العبير

ناشر

مدار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

سال انتشار

جـ ٤ (١٤٢٦)

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وقربته وجعلته موجزًا وافيًا إن شاء الله وقسمته إلى أقسام:
أولًا: الأدلة على المنع.
ثانيًا: تفسير الأدلة ومعناها.
ثالثًا: الأقوال في شد الرحل.
رابعًا: فهم الصحابة المنع من ذلك.
خامسًا: مخالفة فاعل ذلك للإجماع.
سادسًا: أنه لا يلزم الوفاء بالنذر لو نذر السفر لمجرد القبر.
سابعًا: ضعف الأحاديث الواردة في مشروعية شد الرحل والزيارة.
ثامنًا: مراد من أطلق الزيارة من الأئمة.
تاسعًا: أقسام الناس في الزيارة.
سالكًا في ذلك الاختصار، وجميع الألفاظ الموجودة في البحث للشيخ ﵀.
أولًا: الأدلة على المنع:
فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة سدد خطاكمعن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، هكذا رواه الشيخان بلفظ الخبر، وقد رواه مسلم بلفظ النهي وهو معنى الخبر السابق فروى عن أبي سعيد الخدري سدد خطاكم عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده بصيغة الحصر: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد، ومسجد بيت المقدس».

3 / 14