نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

مقداد سیوری d. 826 AH
20

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

پژوهشگر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

قواعد فقه
فائدة:

الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب، وقد يقوم مقامه.

ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.

ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.

ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.

وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.

قاعدة:

قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.

وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.

صفحه ۲۱