211

نظریه عقد

نظرية العقد = العقود

ژانرها

قلت وهذا دليل على أن أحمد لم يأخذ به مع أن الشرط فيه متقدم وقد يمكن أنه قصد العقد فلم يفصل أحمد ولم يحمله على هذا وإنما حمله على هذا أبو عبيد فإن أبا حفص حكى عن أبي عبيد أنه أجاب عنه بجوابين:

أحدهما أنه قال هذا حديث مرسل لأن ابن سيرين وإن كان مأمونا فإنه لم ير عمر ولم يدركه فأين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على المنبر «لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما».

والجواب الثاني لأبي عبيد بأنه إنما كانت الإرادة من الزوج المطلق.

قال القاضي ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل فلهذا لم يبطل نكاحه.

وإذا كان من أصحاب الشافعي من يقول إن الشرط المتقدم يؤثر فكيف يكون مذهب أحمد وقد يحتج لقول أبي محمد بمسألة نكاح السر والعلانية فإنهما قد يتواطآن على أمر ويعقدان بخلافه ويؤخذان بالعقد.

ويظهر أثر الخلاف فيما إذا شرط عليه التحليل لفظا أو عرفا ثم قال أنا قصدت نكاح الرغبة هل يفرق بينهما على الوجهين وهل تحل له في الباطن على الوجهين.

صفحه ۲۰۵