السلام» وذكرناه في «مسك الختام» .
وقال أهل الحجاز: هي الأطهار «١» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي «٢» .
قال الشوكاني في «فتح القدير» «٣»: واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت فصار معنى الآية عند الجميع والمطلقات يتربص بأنفسهنّ ثلاثة أوقات فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها: فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله ﵌: «دعي الصلاة أيام أقرائك» «٤» وبقوله ﵌: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» «٥» وبأن المقصود من العدّة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر.
واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، وبقوله ﵌ لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ... فتلك العدة التي أمر الله بها النساء» «٦» وذلك لأن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا يقول: الأقراء هي الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة.
انتهى.
وعندي أنه لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعا.
أما قول الأولين إن النبي ﵌ قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فغاية ما في هذا أن
_________
(١) انظر الكافي لابن عبد البر [٢/ ٦١٩] .
(٢) انظر روضة الطالبين [٥/ ٣٦٦] .
(٣) فتح القدير [١/ ٢٣٥] .
(٤) [صحيح] رواه أبو داود في السنن [١/ ٧٨] ح [٢٩٧] والترمذي في السنن [١/ ٢٢٠] ح [١٢٦] وابن ماجه في السنن ح [٦٢٥] انظر نصب الراية [١/ ٢٠١- ٢٠٢] .
(٥) [ضعيف] أخرجه أبو داود في السنن [٢/ ٢٦٤] ح [٢١٨٩] والترمذي في السنن [٣/ ٤٨٨] ح [١١٨٢] وابن ماجه في السنن ح [٢٠٨٠] والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٠٥] وابن عدي في الكامل [٦/ ٤٥٠] والدارقطني في السنن [٤/ ٣٨] والبيهقي [٧/ ٣٦٩] .
(٦) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [٩/ ٣٤٥] ح [٥٢٥١] ومسلم في الصحيح ح [١٤٧١] . [.....]
1 / 82