78

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پژوهشگر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
ومفهوم قولِهِ: لصلاةِ جمعة، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة. (ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل (لغسلِ ميتٍ) مسلمٍ أو كافرٍ. (ثم) الثالث من الأغسال المستحبة: الغسل (لـ) صلاة (عيدٍ في يوميه) أي العيد، لحاضرها إن صلى. وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإِمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأنّ زمنَه أضيق من الجمعة. (و) الرابع: (لـ) صلاة (كسوفٍ). (و) الخامس: لصلاة (استسقاء) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستُحِبّ الغسلُ لهما، كصلاة الجمعة والعيدين. (و) السادس والسابع: الغسل لـ (جنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال. والجنون مرضٌ يصير به العقل مسلوبًا، لعدم تمييزِه بين الحدثِ وغيره. والإِغماء هو ما يكون به العقل مغلوبًا، لأنه فوق النوم (١). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة). (و) التاسع: الغسل (لِإحرامٍ) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى. (و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيضٍ، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (٢) كان بالحرم، كالذي بمنًى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك. (و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة. (و) الثاني عشر: الغسل لِـ (وقوفٍ بعرفة) رواه مالك عن نافع عن

(١) أي فيغتسل لاحتمال أن يكون احتلم فيهما ولم يشعر (ش المنتهى). (٢) في ف: لو (بدون واو).

1 / 83