عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الله تعالى أمرَ الجُنُبَ بالتطهير، ولم يأمره معه بوضوء. ولأنهما عبادتان، فتداخَلَتَا في الفعل، كالعمرة في الحج. قال في شرح الإِقناع: "وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما: يسقط مسح الرأس اكتفاءً عنه بغسله، وإن لم يمر يده" (أو) نوى رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، أجزأ عنهما، لشمول الحدث لهما، (أو) نوى بغسله (أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل،) كمسّ مصحفٍ، وطوافٍ (أجزأ) هذا الغسل (عنهما) أي عن الطهارتين منفردتين، ويسقط الترتيب والموالاة، فلو اغتسل إلا أعضاءَ الوضوءِ، لم يجب الترتيب في غسلها، لأن حكم الجنابة باقٍ.
وإن نوى قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط.
(ويسن) للمتوضِّئ (الوضوء بمدٍّ،) أي بزنة مدّ من الماء (١).
(وهو رطل وثلث (٢) بالعراقي).
وزِنَةُ المد بالدراهم مائة وأحَدٌ وسبعون درهمًا إسلاميًّا وثلاثة أسباع درهم.
(وأوقيّتان وأربعة أسباع أوقية بالقدسيّ)، وثلاثُ أواقٍ وثلاثة أسباعِ أوقيّةٍ دمشقية.
(و) يسن الاغتسال بصاعٍ، وهو) أي الصاعُ (خمسة أرطالٍ وثلثُ رطل بالعراقي) نقله الجماعة (٣) عن أحمد، وفاقًا لمالك والشافعيّ.
_________
(١) قال في شرح المنتهى "بمد من الماء" وهو الأوجه، لأن المد كيل. فتوضؤه بما كيله مُدّ، لا بما زنته مُدّ. وبينهما فرق. ومثل هذا يقال في الصاع ..
(٢) المُدُّ مكيالٌ مقداره ربع صاعٍ. ولأجل تحديده قدروه بما يَسَع من البُرِّ الرزين ما وزنه رطل وثلث بالعراقي. وهكذا قلْ في التقديرات الآتية بالدراهم وغيرها في كلام المصنف والشارح. ومثل البرّ الرزين العدس. أما لو قُدِّر بالشعير فإنه يتسع لأقلّ من رطل، لأن الشعير أخف. وانظر شرح المنتهى ١/ ٨٢
(٣) أي رواة أحمد وهم: صالح، وعبد الله، وحنْبَلٌ، والمرُّوذي، وإبراهيم الحربيّ، =
1 / 80