بلذة، ما لم يكن) الخارج منه المني (نائمًا، ونحوه) كمغمىً عليه. ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقًا فلهذا استغني عن ذكره.
(الثالث): من موجبات الغسل (تغييب الحشفة كلها) أي حشفة الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، بشرط كونها أصلية (أو) تغييب (قدرها من مقطوعها).
ويترتب على تغييب الحشفة أحكام (١): منها تحريم الصلاة، والطواف، وسجود الشكر، والتلاوة، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد إلا بوضوء، ويفسد الصلاة، وعلى مُغَيبِها في الحيض أو في النفاس الكفارة، وُيبطِل الاعتكاف، وُيفسِد الحج والعمرة، وتحليل المبتوتة، وتقرير المسمى، أو مهر المثل، ويوجب العدة، والاستبراء، والجلد، والتغريب، والرجم، ولحوق الولد، وإزالة الإِجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين، والفيئة في الإِيلاء، وتحريم بنت الزوجة، وإحضار الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب، والتطوع، ويقطع التتابع في النذر المتتابع، نهارًا، وفي الظهار مطلقًا (٢) للمظاهر منها، ويوجب الكفارة في الصوم، والكفارة على الحالف على عدم الوطء، والعقوبة في نكاح المتعة، ودفع العنت، وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبده.
وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيِّب والمغيَّب فيه، (في فرجٍ) أصلي، فلا غسل بتغيب حشفةٍ أصليةٍ في قُبُل
_________
(١) في تحفة الودود لابن القيم أن بعضهم جمع أحكام تغييب الحشفة، فكانت ٣٩٢ حكما (عبد الغني).
(٢) أي أن الجماع يقطع تتابع صوم النذر ان وقع نهارًا، بخلاف الصوم في كفارة الظهار، فينقطع تتابعه سواء وقع الجماع ليلًا أو نهارًا لقوله تعالى ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.
1 / 76