ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في "شرح المنتهى".
(ولا) نقض بـ (لمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك) أي بالسن والشعر والظفر، لأنه في حكم المنفصل.
وإذا لم ينقض مس أنثى استُحِبَّ الوضوء. نص عليه الإِمام أحمد ذكره في الفروع (١).
(ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجُه، أو الملموس بدنُه، ولو وَجَدَ شهوة) أما الممسوس فرجه فقال في الإِنصاف: لا ينتقض وضوؤه ذكرًا كان أو أنثى، رواية واحدة. وأما الملموس لشهوة فصحَّحَ المجد والأزجي (٢) في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض. ونقله والذي قبله في المنتهى.
ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر.
(السادس) من الثمانية: (غسل الميت) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى. وهو من المفردات (٣) (أو) غسل (بعضه) أي بعض الميت، ولو في قميص. ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوؤه، لأنه بعضُ حيٍّ، ولا إن يَمَّمَهُ. صرح بالثانية في الإِقناع والمنتهى.
(والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء) ونحوه.
(السابع) من الثمانية: (أكل لحم الإِبل) سواء علمه، أو جهله، وسواء كان عالمًا بالحديث (٤) الوارد في ذلك أو لا (ولو) أكله (نيئًا أو
_________
(١) ف: نص عليه في الفروع.
(٢) ص: والآدجي.
(٣) أي مفردات المذهب الحنبلي، وهي الأحكام التي لم يوافقه عليها أي من سائر المذاهب الأربعة.
(٤) الحديث المراد "من أكل لحم جزور فليتوضأ" وحديث البراء بن عازب، سئل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:" نعم" رواه أحمد وأبو داود. وروى مسلم عن جابر بن سمرة مثله (شرح المنتهى ١/ ٦٩).
1 / 71