باب مَسحِ الخُفَّين
وما في معناهما كالجرمُوقين والجورَبين
وهو رخصة (يجوز بشروط سبعة):
أشار للأول بقوله: (لبسُهما) أي لبس زوجَي الخُفِّ (بعد كمال الطهارة) فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى، ثم غَسَل اليسرى وأدخلها فيه، وأراد المسح، لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث، (بالماء) فلو لبسهما على طهارةِ تَيَمُّمٍ لم يصحّ المسح.
وأشار للثاني بقوله: (وسَتْرُهما لمحل الفرضِ ولو) كان الستر لمحل الفرض (بربطهما) كالزربول الذي له ساق وَعُرى.
وأشار للثالث بقوله: (وإمكان المشي بهما عُرْفًا) لا كونه يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادًا، فيصح على الخفِّ من الجلود واللبود، والخشب والحديد، والزجاج الذي لا يصف البشرة. ونحو ذلك، حيث أمكن المشيُ فيه.
وأشار للرابع بقوله: (وثبوتهما بنفسهما) أو بنعلين إلى خلعهما، لا بربطهما أو شَدِّهما.
وأشار للخامِسِ بقوله: (وإباحتُهما) سواءٌ كانَتْ هناك ضرورة تدعو إلى لبسه كَخَوفِ سقُوط أصابعه من شدة البرد، أو لم تكنْ. فلا يصحُّ على مغصوبٍ، ولا لرجل على حريرٍ، بخلاف المرأة.
1 / 66