(ولا يضرّ سَبْقُ لسانِه بغير ما نوى) كما لو أراد أن يقول: نويت أصلي الظهر، فقال نويت صيامَ غدٍ.
(ولا) يضر (شكّه في النية، أو في فرضٍ، بعد فراغ كل عبادةٍ) من العبادات، سواءٌ كانت صلاة، أو صيامًا، أو غيرهما. (وإن شك فيها) أي في النية (في الأثناءِ استأنَفَ) لأن الأصل أنه لم يأت بها، كما لو شك في غسلِ عضوٍ، أو مسح رأسِهِ في الأثناء.
فصل (في صفة الوضوء) الكامل
(وهي أنْ ينويَ) الوضوءَ للصَّلاةِ ونحوها، أو ينوي رفع الحدث.
(ثم يسمّي) أي يقولُ: بسم الله، لا يكفيه غيرها. وكذا كلُّ موضعٍ وجبت فيه. ظاهر ترتيبه بِثُمَّ أنه لو قدم التسميةَ على النيةِ لم يصحّ وضوؤه. أفاده شيخنا البلباني.
(ويغسل كفهِ ثلاثًا).
(ثم يتمضمض) ثلاثًا (ويستنشق) ثلاثًا، إن شاء من غَرْفَةٍ، وهو أفضل (١)، وإن شاء من ثلاثٍ، وإن شاء من ستٍّ.
(ثم يغسل وجهه) ثلاثًا (من منابِتِ شعر الرأس المعتاد) غالبًا، فلا عبرة بالأفْرَعِ -بالفاء- وهو الذي ينبت شعره في بعضِ جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعرُه عن مقدّم رأسه. مع ما انحدر من اللحيين والذَّقَنَ طولًَا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
_________
(١) بل الأفضل من ثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة. لحديث عليٍّ "أنه تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات" متفق عليه. وأما الواحدة فهي من الشارح وهم على ما في المنتهى وشرحه (١/ ٥١)
1 / 62