567

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ویرایشگر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
باب ميرَاث أهل المِلَل
جمع مِلَّةٍ، بكسر الميم، وهي الدّينُ والشريعة.
من موانع الإِرث اختلافُ الدّين. فمتى كانَ دينُ الميتِ مباينًا لدينِ نسيبِهِ، أو زوجتِهِ، أو زوجِها، فلا إرث.
(لا توارثَ بين مختلفين في الدين، إلا بالولاء، فيرث به) أي الولاء (المسلمُ) المعتِقُ (الكافر) العتيق، (والكافِرُ) المعتِقُ (المسلمَ) العتيقَ.
(وكذا يرثُ الكافِرُ ولو مرتدًا) قريبَه المُسْلِمَ (إذا أَسْلَمَ قبلَ قَسْمِ ميراثِ مورّثِهِ المسلم) لقوله ﷺ: "مَنْ أسْلَمَ على شيءٍ فهو له" رواه سعيد في سننه (١).
(والكفّار مِلَلٌ شتَّى، لا يتوارثون مع اختلافها) روي عن علي، لقوله ﷺ: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْن شتَّى" رواه أبو داود (٢). فاليهوديّةِ ملة،

(١) حديث "من أسلم على شيءٍ فهو له" رواه سعيد من حديث عروة وابن أبي مُلَيكة عن النبي ﷺ. فهو مرسل صحيح الإِسناد. وروي مرفوعًا من طرق أخرى من حديث أبي هريرة وبُرَيْدَة. فهو حسن بمجموعها. ونص حديث بريدة: أن النبي ﷺ كان يقول في أهل الذمة "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا الصدقة (الإِرواء ح ١٧١٦)
(٢) حديث "لا يتوارث أهل ملتين شَتىً" رواه أيضًا ابن ماجه والدارقطني من =

2 / 96