462

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ویرایشگر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

ناشر

مكتبة الفلاح

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
باب اللُقَطَة
وهي مال أو مختصٌّ، كخمرة الخلاّل، ضائعٌ أو ما في معناه، كالمتروكِ قصدًا، كالمالِ المدفونِ لغير حربيٌّ.
ومن أُخِذَ متاعهُ وتُرِكَ بَدَله فلقطة.
(وهي) أي اللقطة (ثلاثة أقسامٍ): قسم يجوز التقاطه وُيمْلَكُ به، وقسْم لا يجوزُ التقاطه، ولا يُمْلَك بتعريفه، وقسم يجوز التقاطه، ويُمْلَكُ بتعريفه.
(أحدها: ما لا تَتْبَعُه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ) يعني ما لا يَهُمُّونَ في طلبه. قال في القاموس: والهِمَّة، بالكسر وتُفْتَح، ما همّ به من أمرٍ ليُفْعَل. انتهى. وذلك (كسوطٍ) وهو الذي يُضْرَبُ به، وفي شرح المهذّب: هو فوقَ القضيبِ ودونَ العَصَا. (ورغيفٍ) وتمرة، وكلَّ ما لا خَطَرَ له، كخرقةٍ وحبلٍ لا تتبعه الهمَّة، (ونحوهما) كشِسْعٍ (١)، (فهذا يُمْلَكُ بالالتقاط) ويباحُ الانتفاعُ به، لما رَوَى جابرٌ قال: "رخص النبيّ ﷺ في العَصَا والسَّوطِ والحَبْلِ يلتَقِطُهُ الرجل ينتفع به." (٢) رواه أبو داود.

(١) أي شِسْعُ النعلِ، وهي الخيط الذي تربط به.
(٢) حديث "رخَّصَ في العصا والسوط ... " قال في (الإِرواء ح ١٥٥٩): قال البيهقي: في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف. اهـ.

1 / 467