بابُ الاسْتِنجَاءِ وَآدَابُ التَّخَلِي
(الاستنجاءُ هو إزالة ما خرج من السبيلين بماءٍ) متعلق بإزالة (طهورٍ) ولو لم يُبَحْ (أو) رفع حكمه بما يقوم مقام الماءِ من (حَجَر) أو خِرَقٍ أو خَزَفٍ، أو نحوها، بشروط للمستجمرِ به.
منها: أن يكون بـ (طاهِر) فلا يكفي المتنجس.
ومنها: أن يكون بـ (مباح) فلو كان بمغصوبٍ ونحوه لا يكفي، لأن الاستجمار بالحجر رخصة، والرخصة لا تباح بالمعصية.
ومنها: أن يكون بـ (مُنَقٍّ) احترز به عن الأملس، كالزجاج والرخام.
ومنها: أن يكون جامدًا، فلا يكفي الطين. (فالإِنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى) بعد استكمال الشروط (أثرٌ لا يزيله إلا الماء) فإن بقي ما يزال بغيره لا يكفي.
ثم أخذ في شروط الفعل فقال: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاث مَسَحَاتٍ) ولو أنقى. وهو الشرط الأول (تَعُمُّ كل مسحةٍ المحلّ) أي: المَسْرُبة والصفحتين. وهو الشرط الثاني. ذكر في المتن ثمانية شروط، ويستفاد من الإِقناع بقيةُ اثني عشر. قال: "ولا يجزئ الاستجمار في
1 / 49