113

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرها

الفصل الثالث: المسح على الخفين
مشروعية المسح على الخفين
س: هل يشرع المسح على الخفين؟
جـ: لا مانع من المسح على الخفين لأنه مشروع وقد ذهب إلى مشروعيته الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية وخالف في ذلك الزيدية والجعفرية فهو مشروع عند الجمهور من العلماء لحديث (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا) (^١) وحديث (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (^٢)، غير مشروع عند الزيدية والجعفرية.
الخف هو ما يستر القدم
س: ما هو الخف؟
جـ: هو ما يستر القدم مما نسميه قنطرة، أو جزمة، أو بشمق، أو نحوها.
شروط المسح على الخفين
س: ما هي شروط المسح على الخفين؟
جـ: يشترط شرطان هما:
١ - أن يدخل الإنسان القدمين في الخفين وهو متوضئ لحديث (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا).
٢ - أن يكون لمدة خمسة فروض في الحضر وخمسة عشر فرضًا في السفر، أي لمدة يوم وليلة في الحضر أو ثلاثة أيام في السفرلحديث (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) (^٣)، فيشترط ألاَّ يتجاوز هذه المدة إلاَّ إذا أجنب خلال هذه المدة فإنَّه لا بُدَّ من غسل جسمه كله ولا يجزؤه المسح على الخفين، أمَّا إذا انتقض وضوؤه وأراد أن يتوضأ مرة ثانية فيجزئه المسح على الخفين.

(^١) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف. حديث رقم (٣٨٧) بلفظ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قال: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا). قال: إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذاأدخل رجليه وهما طاهرتان. حديث رقم (٢٠٦) بلفظ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الطهارة، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الصلاة، اللباس.
(^٣) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. حديث رقم (٦٣٧) بلفظ (عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقالت: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِى طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَاهُ فَقال: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.).
أخرجه النسائي في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في الطهارة.

1 / 113