نوادر وزیادات

Ibn Abi Zaid al-Qayrawani d. 386 AH
55

نوادر وزیادات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پژوهشگر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
نوم الجُنُب، فقال: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ». ثم قال ابن نافع: قيل لمالك: الوضوء قبل غَسْل الذَّكَرِ؟ قال: ربما قدَّمَ النبي ووخَّر. قيل: أيتَوَضَّأ مَرَّة للنوم؟ قال: أخاف أنْ ليس هذا وضوءًا، وليُتَمِّم وضوءَه. يريد: يُسبغ. قال ابن حبيب ك وما لم يُرِدِ الجنب النوم فليس عليه أنْ يتَوَضَّأ، إلاَّ أنْ يشاء، وليركبْ ويذهب في حوائجه. قال مالك في المجموعة، والواضحة: وإن تَوَضَّأَ الجُنُبُ للنوم، ثم بال، أو خرجَ منه بقيةٌ من مَنِيٍّ، فلا يعيد الوضوء. قال في الواضحة: ويُكْمِلُ الجنب الوضوء للنوم. ولم يُعْجِبْ مالكًا تَرْكُ الجُنُب غَسْلَ رجليه عند وضوئه للنوم، كما جاء عن ابن عمر. قال ابن حبيب: ومن أخذ بفِعْل ابن عمر، في تركه غَسْل رجليه، فلا حرج، وقد روى عمرو بن شعيب للنبي ﵇، قال: «يَكْفِيهِ غَرْفَةٌ لِوَجْهِهِ وَغَرْفَةٌ لِيَدَيْهِ».

1 / 57