29

نوادر وزیادات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پژوهشگر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، فقيل: مُحْدِثين. وقال زيد بن أسلم: من النوم. ويدُلُّ على قوله أنَّه ذكر آخر الآية المُحْدِثين، فقال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فجمع بهذا المحدثين.
قال مالك في المختصر: ليس في الوضوء حَدٌّ من العدد، ولا أحب أَنْ يقصر من مرَّتين إذا عمَّتا.
قال عنه ابن حبيب: ولا أحب الواحدة، إلاَّ من العالم بالوضوء، ولا أحب أَنْ ينقُص من اثنتين، ولا يُزادُ في المسح على الواحدة، وأمَّا غَسل القدمين فلا حدَّ في غسلهما، وينبغي أَنْ يتعاهد عقبيه في وضوئه بالماء.
قال غيره: ويُجيد عَرْك ما لا يُداخله الماء بسرعة لجساوة برِجْلَيْه، أو غبرة عرقوبيه، أو سقوق، حتى يُسْبِغَه. يقول النبي ﵇: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

1 / 31