139

نوادر وزیادات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ویرایشگر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
قال في المختصر: وإن أَكَلَ دَسَمًا غَسَلَ يدَه، وتَمَضْمَضَ.
قال عنه ابن نافع في المجموعة: وليس بواجب، وكذلك أُحِبُّ لمن أكَلَ رُطَبًا أو فاكهة أن يتمضمض، وذلك يختلف في قيامه إلى الصلاة بإثر ذلك أو بعد وقت، بقدر ما يذهب عن فيه.
ومن الْعُتْبِيَّة، قال عنه أشهب: كان عمر يَتَمَنْدَلُ بباطن قَدَمَيْهِ، فقيل: أيتوضأ بدقيق أو فولٍ أو نُخالةٍ؟ قال: لا عِلْمَ لي، إن أعياهُ شيء فبالتراب، وقد نهى عمر عن التَّنَعُّمِ، فإنه من فعْل العجم.
وأجاز ابن نافع ذلك بِالنُّخَالَةِ، وكَرِهَهُ سَحْنُون، أو بشيء مما يُؤْكَلُ أو بِالْمِلْحِ. وتقدَّمَ في باب آخَرَ غَسْلُ اليد من الغَمَرِ.
في زَيْتِ الْفَأْرَة، وفي أَلْبَانٍ تُطْبَخُ بمائها،
وما يُنْتَفَعُ به من الْمَيْتَةِ
ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك: يُسْتَصْبَحُ بِزَيْتِ الْفَأْرَة على تحفُّظٍ. قال في موضع آخر: إلاَّ في الْمَسَاجِدِ. وخَفَّفَ دهان الْجُلُودِ به ويُغْسَلُ بعد ذلك.

1 / 141