67

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

ویرایشگر

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

محل انتشار

بيروت.

ژانرها

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب ﵁، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.
[٨٧/ ٤]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

1 / 95