د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
محل انتشار
بيروت.
ژانرها
ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.
[٧٤/ ٨]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.
[٧٥/ ٨]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا ﵁ أبطله.