209

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

ویرایشگر

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

محل انتشار

بيروت.

ژانرها

فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن ينفضّ عشية فرده، وعدوّه اليوم الذي يتلوه.
[٢٥٥\ ٩]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها

1 / 243