ما أصلناه ووجوب ما قدمناه، في (منع) ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج عن الإجماع المتقدم من أقوال العباد، وإن كان/ عن اجتهاد قاله، وبعد الفحص تقلده، لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماء، وليلزم حُذَّاق الفقهاء إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكم ولا حقيقة من علم، وإذ قد ثبت مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها فلنصف الآن من مسائل الفقه ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافها، ليكون مَن عَلِمَه على حقيقة من أمره وهداية في حكمه، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حَيَّ عن بينة، فأول ما أذكر من ذلك مسائل الطهارة على النحو الذي ذكرت من هذه الرسالة، ثم أتبعها بما يشاكلها من الفقه إلا كمال فنونه. وبالله توفيقي وعليه أتوكل.
1 / 24